الإجهاض .. من منظور قانوني

العـــــدد 9426

الإثنـــــين 16 أيلــــول 2019

 

تقدم المدعو (ز . أ) بمعروض إلى إحدى الوحدات الشرطية مفاده إقدام زوجته المدعوة (م.جـ) على إجهاض نفسها أثناء حملها في الشهر الخامس دون علمه في عيادة طبيب تم إلقاء القبض عليها وإحضارها إلى مركز الوحدة الشرطية مع الطبيب وبالتحقيق معها اعترفت بما نسب إليها وتذرعت بوضعها الصحي السيء ضبطت أقوالهما وقدما إلى القضاء.
حول هذا الموضوع التقينا المحامي عماد حمدان، ليحدثنا عن موقف القانون السوري من الإجهاض فقال: المادة 525: كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين (3-2) من المادة (208) يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف ل.س. المادة 526: يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت. المادة 527: كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. المادة 528: 1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات 2- إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات 3- وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة. المادة 529: 1- من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل 2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة المادة. 532: إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها طبيب أو جراح أو قابلة أو صيدلي فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفقاً للمادة 247 ويستهدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع عن مزاولة مهنته أو عمله ويمكن إقفال المحل.

سوريا عبدو

تصفح المزيد..
آخر الأخبار