العدد: 9423
الأربعاء: 11-9-2019
لم يستطع أحد إجابتنا عن سبب تفاوت امتداد الأملاك العامة البحرية في اليابسة بين صفر في (الصنوبر) مثلاً و600م في البصة.
ينطوي السؤال على فضول أكثر مما هو اتّهام يتكشف لاحقاً عن مخططات مساحية محفوظة لدى الدوائر العقارية.
خط متعرّج موازٍ للبحر متراوح العرض من السمرا شمالاً في (اللاذقية) وحتى الخراب والشيخ جابر جنوباً في طرطوس، مروراً بأكثر من 30 قرية وأربع مدن رئيسية.
المخططات المئوية ارتأت ما بعث الحيرة اليوم، لماذا الأملاك البحرية معدومة في الصنوبر كاملاً وفي جزء من حصين البحر ووادي جهنّم أو تكون متراً أو مترين في السمرا و3 في العيسوية و30 في وادي قنديل و600 في البصة.
على رفّها تلزم المخططات (من أيام الاحتلال الفرنسي) الصمت مائة سنة تقريباً، والمعنيون في المديرية العامة للموانئ لا يحمّلون الأمر أكثر مما يحتمل (هكذا رسمت المخططات حدودنا) يقول مدير المصائد والرخص في الإدارة العامة م. اسماعيل ندّاف ويضيف: (الأملاك البحرية ليست ثابتة، عمقها بالبر محدد وفق مخططات محفوظة لدى الدوائر العقارية منذ الانتداب الفرنسي).
واقع (مخطوط) تتعامل معه المديرية مذ فرضت ولايتها على أملاكها البحرية بموجب قوانين ونظم الوصاية والولاية عام 2001 (القانون 65) وعام 2011 (القانون 65)، وهما القانونان اللذان رسما على الأرض هيئة المالك وعصاه التنفيذية، وأحدثا تغييرين ضبطت بهما الأملاك البحرية، مرّة عند نقل الولاية لمراكز المدن وإسقاط الملكية لها عام 2001 وثانية عندما كفّت يد الموانئ عن قمع المخالفات وأنيطت المهمّة بالوحدات الإدارية ذات النطاق وانحصر دور المديرية عبر ضابطتها العدلية بالإبلاغ عن المخالفات للبلدية المعنية لتخاطب هذه المحافظة (لا مزاح هنا، هدم في معظم الحالات) هكذا يأتي الرد في أغلب الأحيان!
وفي تراتيل مشابهة تجري عمليات الترخيص لإشغال الأملاك البحرية، ترخيص من وزارة النقل بعد موافقة وزارة السياحة أو الإدارة المحلية ..، يتمخض عن جبل من المراسلات.. إشغالات وبدلاتها هي القصد وإليها السبيل.
تعدِّل المديرية بدلاتها عن الإشغالات المؤقتة والموسمية لكل م2 مرّة كل خمس سنوات، وصدر في نيسان قبل الماضي تصنيف وفق ثلاث درجات:
أملاك مواجهة للمدن الرئيسية (اللاذقية، طرطوس، بانياس، جبلة)، وخصّت كفرسيتا ووادي قنديل ومتن الساحل بالدرجة الثانية، وكل ما لم يشمل بالدرجتين الثانية والثالثة ينسحب تلقائياً للثالثة، والمسميات ثمان للمطاعم وحدها، خمس وأربع وثلاث ونجمتان، تبدأ بـ 15 ألفاً للأولى وتنتهي بـ 6000 ل.س و 10 آلاف للثانية وتنتهي بـ 4000 و5000 للثالثة تستوفي المديرية منها خمسين بالمئة.
وحُدد بدل للمسابح لدرجاتها الثلاث (6000، 4000، 2000) على التوالي و(3000، 2000، 1000) للمقاهي والتّراسات والحدائق والمنتزهات والطرق والمواقف، و(1500و1000و500) لمراكز خدمات للشاطئ الملحقة بالمشاريع السياحية وللأحواض البحرية المعدّة للاستثمار السياحي.
وحددت بدلات الإشغال المؤقت للأملاك العامة من مكاسر وأرصفة جاهزة بما لا تقل عن (5000) ليرة، وللإشغال الموسمي الذي يبدأ من 5,1 إلى 10,31 بين (2000،3000،4000)، وتحصّل المديرية نحو 400 مليون ليرة كبدلات إشغال سنوي مؤقت وموسمي لكنها لم تسلم من مشاكل تتجلى بنزاعات قضائية مع شاغلين كالرمال الذهبية في طرطوس، على 90 مليون ليرة لم تستوفها المديرية خلال 3 سنوات إشغال وبالأحرى هذه واحدة من 250 دعوى قضائية في طرطوس و/175/ أخرى في اللاذقية لم يبت بها جميعاً وليس بالضرورة أن تتعلق بنزاعات مالية وأغلبها خلاف على ملكية قد تصيب المديرية أو يخيبها القضاء فلا تأتي الأحكام لصالحها. فحسب مدير المصائد والرخص: 90% من التجاوزات على الأملاك البحرية تقع على عقارات مجاورة لها كأدراج وترّاسات مقاسة بأمتار (3-5-10) على أبعد تقدير وتعود حكماً لها وقبل عام 2009 التاريخ الذي قامت به المديرية بمسح المخالفات على طول الشريط الساحلي يتأخر 8 سنوات عن تاريخ صدور القانون 68 لعام 2006 الذي جاء المسح تنفيذاً له، لا يجيبنا السيد اسماعيل عن السبب لبعد المدّة الزمنية وعدم تواجده رئيساً للدائرة في تلك الفترة في الدائرة القانونية نحصل على الرقم /425/ دعوى هو التراكم الجمعي للتأخير في البت بالدعاوى المنظورة أمام القضاء في كلا المحافظتين (اللاذقية وطرطوس)، وحول التجاوزات على الأملاك العامّة البحريّة، وتأخير أقلّه 8 سنوات تأتي الحسبة من أنّ المديرية نظمت آخر ضبوطها وخاطبت إدارة قضايا الدولة لتحريك الدعوى في 2011 عام صدور القانون 68 الذي نقل صلاحية قمع المخالفات من المديرية العامة للموانئ إلى البلديات المختصة وحصر المعالجة بالهدم!.
خديجة معلا