العـــــدد 9421
الإثنـــــين 9 أيلول 2019
– ألقت إحدى الوحدات الشرطية القبض على المدعو (أ . س) لإقدامه على حيازة سلاح بدون رخصة، وعثر بحوزته على سكين كباس ومسدس حربي، تمت مصادرتهما أصولاً، وإحالته إلى القضاء.
حول هذا الموضوع التقينا المحامي دولات عبد النور ليحدثنا عن تعريف السلاح، وموقف القانون السوري تجاه من يحمله دون ترخيص فقال:
يعد سلاحاً كل أداة أو آلة قاطعة، أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة، وإن سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل، لتستعمل عند الحاجة، لا يشملها هذا التعريف إلا إذا استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة.
المادة /314/: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها ألفي ليرة من حمل أو حاز دون إجازة سلاحاً، أو ذخائر، يمنع القانون حملها أو حيازتها وكل قطعة منفصلة تامة الصنع، لا تستعمل إلا في تركيب الأسلحة المذكورة أو إصلاحها أو بدلاً من بعض أجزائها، ويعاقب العقاب نفسه من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة /315/: إذا كان الفعل يتعلق بأسلحة أو ذخائر أو أعتدة حربية أو بقطع مفصولة عن مثل هذه الأسلحة، كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف ليرة، وإذا كان السلاح مسدساً كانت العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين، ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة بحق من تاجر بدون إذن من المرجع المختص، بالأسلحة والذخائر الحربية والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.
الأسلحة الحربية هي التي ابتكرت خصوصاً للحرب البرية والبحرية والجوية وأعدت لها، كذلك تسمى أسلحة حربية الأسلحة التي يمكن استعمالها في الحرب، ويصنفها القانون في هذه الفئة.
المادة /316/: إذا كانت الغاية من حمل الأسلحة أو الذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية، كانت العقوبة، ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة أشد، الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف ليرة.