مجلس مدينة طرطوس: كل ما كتبتموه عارٍ عن الصحة ومخالف للواقع! جريدة الوحدة: الوثائق والتسجيلات لدينا وملتزمون بمصلحة المواطن
رقــم العــدد 9407
الاثنين 19 آب 2019
لا ننشر (كل ما هو عار عن الصحة)، ونستغرب أن يحوّل لنا السيد محافظ طرطوس رداً ينهي كلامه بـ (حكم مبرم) مفاده أن كل ما تضمّنه تحقيق سابق لجريدة الوحدة عار عن الصحة.. على الأقل اسم حي الطليعة صحيح، وشكوى الناس فيه لها احترامها!
على كلّ حال، لا نريد أن نذهب خلف شكوكنا في ماهية ومضمون الردّ أو فيمن (كتبه) أو شارك بإعداده، فالردّ ممهور بتوقيع وخاتم رئيس مجلس مدينة طرطوس وهو قاضٍ، وكنّا نتمنى أن يكون حكمه منصفاً كقاضٍ لا تبريري لموقعه كرئيس لمجلس مدينة طرطوس..
سننشر الرد ولو خالف شروط النشر، فالردّ أكبر مساحة من المادة المنشورة، ويتضمن وعيداً وتهديداً، وسننشر تعقيب المحرر عليه، والحكم للقارئ، وللجهات المعنية.
يقول الرد:
إلى مكتب جريدة الوحدة بطرطوس
إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم بعددها رقم /9363/ تاريخ 11/6/2019
تحت عنوان: تحقيقات وتقارير في حي الطليعة بطرطوس..
البيت بـ /8/ ملايين وحتى تتملكه عليك أن تدفع /18/ مليوناً.
نرفق ربطاً رد: مجلس مدينة طرطوس بكتابهم رقم 56391703/ص/ف تاريخ 30/7/2019.
يرجى الاطلاع
محافظ طرطوس
صفوان سلمان أبو سعدى
السيد المحافظ: إشارة إلى كتابكم رقم 1154/ ص.ف تاريخ 13/6/2019 بخصوص ما تم نشره في صحيفة الوحدة بعددها رقم /9363/ تاريخ 11/6/2019 تحت عنوان: (تحقيقات وتقارير في حي الطليعة بطرطوس.. البيت بـ8 ملايين وحتى تتملكه عليك أن تدفع 18 مليوناً المصلحة العامة تخص المواطنين أم تجار العقارات؟) نبين ما يلي:
إن العقارات /131- 137- 138- 139- 140/ منطقة طرطوس العقارية الواقعة في حي الطليعة تقع ضمن المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس بالقرار الوزاري رقم /1046/ ق تاريخ 16/7/1985.
قام عدد من الأهالي بشراء مساحات معينة من هذه العقارات وقام معظمهم بإشادة الأبنية على هذه المساحات وذلك بشكل مخالف وفق مخطط معد من قبل مالكيهم الذين باعوا هذه المساحات وذلك قبل دخول هذه العقارات التنظيم حيث بقت حصة سهمية في هذه العقارات للمالكين الأساسيين تغطي المساحات غير المباعة.
خضعت هذه العقارات للقانون رقم /60/ لعام 1979 عند دخولها التنظيم وبقيت كذلك لحين صدور القانون رقم /26/ لعام 2000 المعدل للقانون رقم /60/ لعام 1979 والذي أعطى الصلاحية للوحدات الإدارية في مدن مراكز المحافظات بتطبيق الباب الثاني من القانون رقم /9/ لعام 1974 على العقارات الواقعة ضمن مخططاتها التنظيمية المصدقة قبل صدور القانون رقم /26/ لعام 2000 الأمر الذي حقق فائدة كبيرة للمالكين فيما لو تم الاستملاك وفق القانون /60/ لعام 1979 الذي كان يعتبر جميع العقارات زراعية ولا يتجاوز سعر المتر /60/ ل.س وفق بدلات الاستملاك المحددة بهذا القانون.
صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم /30/ تاريخ 20/3/2003 المتضمن الموافقة على تطبيق الباب الثاني على هذه العقارات وفق أحكام الباب الثاني من القانون رقم /9/ لعام 1974.
فيما يخص العقارات 137- 138- 139- 140 طرطوس العقارية
قامت مدينة طرطوس باستصدار المرسوم رقم /166/ تاريخ 9/6/2008 المتضمن الإذن لمدينة طرطوس في محافظة طرطوس بتطبيق الباب الثاني من قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن رقم /9/ لعام 1974 على هذه العقارات واعتبار الأعمال المشار إليها ذات نفع عام كما جاء في نص المرسوم.
بعد صدور المرسوم الآنف الذكر تم تشكيل لجنة التقدير البدائي وأصدرت محضرها رقم /11795/ تاريخ 1/9/2008 وأعلن لمدة ثلاثين يوماً من تاريخه ولم يتم الاعتراض عليه.
الإجباري المذكورة تمهيداً لإعداد (محضرها النهائي) الذي بموجبه سيتم توزيع المقاسم الناتجة على المالكين في المنطقة التنظيمية المحدثة.
بالعودة إلى المقال المنشور وما أثير فيه من تحقيقات وتقارير..
بالنسبة لما ذكر بعنوان المقال فيما يخص الفرق الكبير بين سعر البيت وقيمة تملكه فإن القيم المترتبة على المالكين الشاغلين بالعقارين /131- 11767/ منطقة طرطوس العقارية ناتجة عن سعر المقسم التنظيمي المعد للبناء وفق نظام ضابطة البناء وليس ثمناً لشقة في بناء حيث أنه وبموجب المادة رقم /34/ من القانون رقم /9/ لعام 1974 والتي نصها (على لجنة التوزيع الإجباري قبل مباشرتها عملها أن تقوم بتخمين قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي وإذا زادت قيمة هذه المقاسم أو نقص عن قيمة كامل عقارات وحقوق المنطقة المختصة تعمد لجنة التوزيع إلى تعديل حق كل من أصحاب الحقوق بنسبة هذه الزيادة أو النقصان) حيث قامت لجنة التوزيع الإجباري في هذين العقارين بتخمين قيمة المتر المربع للمقاسم التنظيمية الناتجة بأسعار تراوحت بين /155- 200/ ألف ليرة سورية وتم تخصيص المقاسم المشغولة للمالكين الشاغلين لهذه المقاسم بما يعادل حصصهم بالمقاسم السكنية الناتجة وفي حال كانت هذه الحصص تعادل 51% من مساحة المقسم أو تزيد تم زيادة حصصهم بشكل نسبي بمقدار النقص الحاصل وعليه ترتب مبالغ مالية لقاء هذه الزيادة وفق الأسعار المقدرة لكل مقسم كما تم ذكره سابقاً وذلك عملاً بالمادة رقم /36/ من هذا القانون والتي نصها: (إذا اختلفت قيمة المقسم أو المقاسم المخصصة لذي حق عن مقدار حصته تحدد لجنة التوزيع الإجباري مقدار البدل النقدي الذي يجب عليه تأديته في حال الزيادة ومقدار ما سيتقاضاه في حال النقصان) الأمر الذي وصفته الصحيفة بالفضيحة وهل يعقل أن يكون تطبيق القانون بحرفيته (فضيحة)!!
أما حول ما ذكر بخصوص تقاعس المدينة باستملاك الطرق العامة والحدائق وكل ما يلزم حين أتاح لها القانون ذلك فهذا كلام غير دقيق كون الطرقات القائمة معظمها طرقات تخديمية (إفرازية) ضمن هذه العقارات وليست طرقات تنظيمية ولا يجوز للمدينة استملاكها كونه سيتم تركها للأملاك العامة بموجب إجراءات التنظيم المعمول به لهذه العقارات علماً أنه بموجب القرار الاستملاكي رقم /2618/ تاريخ 23/5/2005 تم استملاك الطريق التنظيمي الكائن بالعقار /131/ منطقة طرطوس العقارية واقتطعت مساحة مقدارها /912/ م2 من العقار وكان هذا الاقتطاع من جميع المالكين وإنه من غير الممكن قانوناً أن يأتي الاستملاك على حصص سهمية دون سواها ولا يمكن لمن يقوم بعملية الاستملاك أن يميز من قام بتقسيم أرضه عمن لم يقم.
وإن لجان التوزيع الإجباري المشكلة والمزمع تشكيلها في الحي يتوجب عليها توزيع المقاسم المحدثة على المصور التقسيمي المعد من قبل مجلس المدينة والمعتمد من قبل مديرية المصالح العقارية على جميع المالكين (أصحاب الحقوق العينية) دون استثناء بما يعادل حصة كل منهم حيث ورد في المادة رقم /12/ من قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن رقم /9/ لعام 1974 المعمول به من قبل لجنة التوزيع (تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية ملكاً شائعاً مشتركاً بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل كل منها القيمة المقدرة لعقار كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه) وإن توزيع هذه الحصص يكون على المقاسم الناتجة وليس على مساحة المنطقة التنظيمية وإن النقص بالمساحات المشتراة من قبل عدد من المالكين يعود إلى الاقتطاع الحاصل في المنطقة التنظيمية لأجل المساحات المتروكة للأملاك العامة والتي يتم التنازل عنها مجاناً من قبل جميع المالكين بالعقارات موضوع التنظيم وليس ممن قسم عقاره ولكن تفرض عليه غرامة مالية مقدارها 25% من قيمة بدل العقار تستوفى لصالح الجهة الإدارية بقرار مبرم وتستوفى وفق قانون جباية الأملاك العامة وذلك عملاً بالمادة رقم /8/ من القانون رقم 9 لعام 1974 حيث بلغت نسبة المساحة المقتطعة للأملاك العامة في المنطقة التنظيمية المحدثة بالعقار /131/ منطقة طرطوس العقارية بحدود 20% من مساحة المنطقة التنظيمية و44% بالمنطقة التنظيمية المحدثة بالعقارات /137- 138- 139- 140/ من منطقة طرطوس العقارية وهي ضمن النسبة المحددة بالفقرة /2/ من البند /ب/ من المادة رقم /3/ من القانون رقم /9/ لعام 1974 المتضمن تقسيم وتنظيم وعمران المدن.
أما بالنسبة لحرف الطريق (الإفرازي) في مخططات التقسيم عن مسار الطريق القائم على أرض الواقع فقد تم لاعتبارات فنية وتنظيمية بحتة وذلك من أجل عدم خلق منعطفات عديدة في مساره ومن أجل إحداث مقاسم محققة لنظام ضابطة البناء من حيث المساحة وكان من المتعذر إعادته إلى وضعه الحالي –كون المخطط المطلوب تعديله يعتبر من وثائق إضبارة المرسوم- لولا أن قامت المدينة بمخاطبة مجلس الدولة قسم الفتوى والتشريع الذي أجاز إمكانية تعديل المخطط التقسيمي للمنطقة من دون المساس بحقوق المالكين في المنطقة وعلى مسؤولية الجهة الإدارية وبعدها قامت المدينة بتعديل حد التنظيم من الجهة الشمالية للمقاسم الواقعة شمال هذا الطريق لتعويض الضرر الحاصل على هذه المقاسم بعد تعديل مسار هذا الطريق وجعله منسجماً مع الطريق القائم.
وحيث جاء في المقال بخصوص العقار 137 طرطوس العقارية المستملك سابقاً من قبل الخطوط الحديدية فقد جاء المقال متناقضاً مع نفسه بهذا الخصوص كون الجزء المتبقي من هذا العقار المذكور أدخل بمنطقة التنظيم بالمرسوم 166 لعام 2008 مع بقية العقارات المجاورة وإن النص المذكور بالفقرة /ب/ من المادة رقم /13/ من القانون رقم /9/ لعام 1974 لا يشمل هذه الحالة إنما ينطبق على العقارات الناتجة عن تنظيم منطقة أو استملاك أو تقسيم الغير مشمولة بعقارات المنطقة التنظيمية حيث لا يجوز إدخالها بمنطقة تنظيمية محدثة إلا بموجب مرسوم خاص بهذه العقارات بناء على اقتراح الجهة الإدارية صاحبة العلاقة وإن المزاعم المذكورة بحقوق منتقصة للمالكين فهذا كلام عار من الصحة حيث قامت لجنة حل الخلافات بالنظر بجميع الدعاوى المتعلقة بالمنطقة أصولاً وأعطت كل ذي حق حقه الأمر الذي يعتبر من صلب عملها كما ذكرنا سابقاً.
أم بالنسبة لبيع الحصص السهمية العائدة للمالك الذي قسم عقاره فقد جاء نص القانون واضح وصريح بهذا الخصوص حيث منع إجراء الإفراز والتوحيد على عقارات المنطقة ولم يمنع عملية نقل الملكية التي هي حق من حقوق أي مالك بهذه العقارات وليست مقتصرة على المالك الأصلي أو غيره.
كما تمت دعوة مالكي العقارات المذكورة وأصحاب الحقوق العينية للاطلاع على المرسوم من أجل التصريح بحقوقهم وعلى كل من له بالعقارات المذكورة علاقة أصالة أو وصاية أو وكالة أن يقدم إلى مجلس مدينة طرطوس بياناً يبين فيه ادعائه بالملكية حيث تقدم عدد من المواطنين بادعاءاتهم بالملكية وبحقوقهم العينية.
وبناء على الادعاءات المقدمة تم تشكيل لجنة حل الخلافات والتي نظرت بجميع الادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية والدعاوى المتعلقة بالمنطقة التنظيمية القائمة أمام المحاكم والتي لم يبت فيها بحكم مبرم وأصدرت قرارها رقم /12/ تاريخ 20/8/2014 والمصدق بموجب قرار هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى بطرطوس أساس /2/ قرار /83/ تاريخ 6/3/2018 حيث قمنا بمخاطبة مديرية المصالح العقارية بطرطوس بموجب كتابنا رقم /105/ ص.ف.ع تاريخ 2/3/2018 والكتاب رقم /336/ تاريخ 31/10/2018 ليتم تنفيذه في السجل العقاري ومباشرة العمل بأعمال التوزيع الإجباري بالمنطقة.
فيما يخص العقار 131 والعقار المفرز منه رقم /11767/ طرطوس العقارية
قامت المدينة باستصدار المرسوم رقم /319/ تاريخ 14/8/2011 المتضمن الإذن لمدينة طرطوس في محافظة طرطوس بتطبيق الباب الثاني من قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن رقم /9/ لعام 1974 على هذا العقار واعتبار الأعمال المشار إليها ذات نفع عام كما جاء في نص المرسوم.
بعد صدور المرسوم الآنف الذكر تمت دعوة مالكي العقارات المذكورة وأصحاب الحقوق العينية للاطلاع عليه وللتصريح بحقوقهم وعلى كل من له بالعقارات المذكورة علاقة أصالة أو وصاية أو وكالة أن يقدم إلى مجلس مدينة طرطوس بياناً يبين فيه ادعائه بالملكية، حيث تقدم عدد من المواطنين بادعاءاتهم بالملكية وبحقوقهم العينية.
وبناء على الادعاءات المقدمة تم تشكيل لجنة حل الخلافات والتي نظرت بجميع الادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية والدعاوى المتعلقة بالمنطقة التنظيمية القائمة أمام المحاكم والتي لم يبت فيها بحكم مبرم وأصدرت قرارها رقم /1/ أساس /2644/ تاريخ 20/1/2014 المصدق من قبل محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم /436/ أساس /6/ تاريخ 28/12/2016 حيث أحيل هذا القرار إلى مديرية المصالح العقارية بطرطوس بموجب كتابنا رقم /75/ ص.ف.ع تاريخ 19/2/2018 وتم تنفيذه في السجل العقاري حيث أصبحت الملكيات المدونة كحصص سهمية على الصحيفة العقارية هي المرجع الأساسي لعمل لجنة التوزيع الإجباري.
تم تشكيل لجنة التقدير البدائي وأصدرت محضرها رقم /4261/ تاريخ 18/8/2014 وأعلن لمدة ثلاثون يوماً من تاريخه ولم يتم الاعتراض عليه حيث تم إعادة التقدير تحكيمياً بعد مرور خمس سنوات من قبل اللجنة التحكيمية المشكلة لهذه الغاية وأصبحت القيم الواردة بمحضر اللجنة المذكورة نهائية وتم اعتمادها في أعمال لجنة التوزيع الإجباري التي أعدت (مشروع التوزيع) الخاص بالمنطقة التنظيمية الذي أعلناه لمدة شهر ليتسنى لأصحاب العلاقة بالعقار المذكور الاطلاع على ما جاء فيه حيث تقدم عدد من المواطنين باعتراضهم وسيتم دراسة هذه الاعتراضات من قبل لجنة التوزيع.
السيد المحافظ
يتبين مما سبق ذكره أن كل ما ورد في المقال عار من الصحة وهو محض افتراء ومخالف للحقيقة والواقع وفيه مخالفات جسيمة كما نص عليه القانون رقم /9/ لعام 1974 المتضمن تقسيم وتنظيم وعمران المدن وإن هذا القانون هو القانون الواجب تطبيقه والملزم لجميع الجهات العامة والخاصة عملاً بالقاعدة القانونية القائلة (لا اجتهاد في موضع النص والنص أولى بالتطبيق).
وحيث أن المقال ألحق أشد الأضرار المعنوية لمجلس المدينة كهيئة اعتبارية لذلك فإن المدينة تحتفظ بحق تقديم الرد وبكافة الحقوق القانونية التي تراها مناسبة من جراء الضرر الذي أصابها وفق لما نص عليه قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام 2011.
شاكرين حسن اهتمامكم
رئيس مجلس مدينة طرطوس
القاضي محمد خالد زين
ومن حقّنا أن نوضح!
نشر موضوع حي الطليعة من خلال جريدة الوحدة وتلا ذلك حلقات تلفزيونية اعتمدت بشكل كبير على ما نشرناه ثم قامت لجنة وزارية لها كل الشكر بزيارة الحي موضوع التحقيق ويتأمل القاطنون معالجة الأمر بما يحقق المصلحة العامة المتمثلة بحقوق المواطنين الذين هم (العامة) وتفضل مجلس مدينة طرطوس بالرد علينا.
أولاً – يعتبر المجلس حسب رده الحرفي أنه حقق فائدة كبيرة للمالكين بتطبيق القانون /26/ لعام 2000 فيما لو تم الاستملاك وفق القانون /60/ لعام 1979 الذي كان يعتبر جميع العقارات زراعية ولا يتجاوز سعر المتر /60/ ليرة سورية وفق بدلات الاستملاك المحددة بهذا القانون، وهنا نوافق تماماً أن القانون /26/ كان منصفاً وشديد الروعة لولا أن المجلس اعتبر أصحاب البيوت غير مالكين، وهنا يتجلى بوضوح أن الاستملاك لو تم منذ البداية لكان ثبت ملكية القاطنين مهما كانت الصفة عمرانية أو زراعية ولما حدثت مشكلة وهذا هو مطلب الأهالي تماماً.
ثانياً – العقارات 137- 138- 139-140 وهنا كارثة أفادنا المجلس بارتكابها وهي تشكيل لجنة حل الخلافات التي نظرت بجميع ادعاءات الملكية أو المنازعات وتم تصديقه من هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى بطرطوس ثم قام المجلس بمخاطبة مديرية المصالح العقارية بطرطوس ليتم تنفيذه في السجل العقاري ومباشرة العمل بالتوزيع الإجباري بعد الإعلان لمدة شهر ولم يعترض أحد من المالكين – وهنا نسأل كيف يدعي المجلس بأنه نظر بالخلافات وحل كل ما هو عالق وسجل ذلك في الدوائر العقارية وأنهى الموضوع هكذا ببساطة، إذا من أين خلق هؤلاء المعترضون من القاطنين أصحاب العقارات المهددون بالطرد من بيوتهم، هل هم من المريخ مثلاً ولا علاقة لهم بالأمر، كيف ذلك؟
ثالثاً – يدعي المجلس أن قيمة التخمين من 155 إلى 200 ألف ليرة هي قيمة تخمينية لمقسم وليس لشقة وهنا نسأل المجلس كيف صودف أن تكون هذه المقاسم وبمعظمها هي بيت سكني غير طابقي بما يجعل البيت ثمنه 18 مليوناً كما ذكرنا.
رابعاً – من اللافت والمستفز فعلاً أن يعتبر المجلس الحالي تخمينه للمتر في المقاسم (حسب تسميته التي يحب) بهذا المبلغ المهول هو تطبيقاً للقانون ويلومنا فوق ذلك على تسميتنا (لتطبيقه القانون بحرفيته) بالفضيحة، وهنا سنترك للأهالي القاطنين إيصال وصف هذا التخمين للمجلس كل بطريقته وما قالوه لنا حرفياً (وقمنا بتلطيف الوصف جداً).
خامساً – الاحتجاج بأنه لا يجوز استملاك الطرق لأنها (طرق إفرازية) ويتم تركها للأملاك العامة حسب إجراءات التنظيم (ويا للعجب؟) أليس ما طالبنا به على لسان الأهالي أن تنظم هذه الطرقات كأملاك عامة بينما امتنع المجلس عن ذلك حتى عادت ملكيتها كأسهم لورثة المالك الأصلي، فليتفضلوا الآن ويدخلونها في التنظيم كطرق وسنكون أول من يصفق لهم.
سادساً – يعترف المجلس بأنه حرف الطريق (الإفرازي) لاعتبارات فنية وتنظيمية فكيف يقوم هنا بالتدخل في الطريق وحرفه وإدخاله في المخطط بينما يبرر لنفسه عدم إدخال الطرقات الإفرازية الأخرى في التنظيم، وكيف صودف أن هذا الطريق فقط دون غيره تم حرفه ليبتلع عقاراً للشخص الذي تجرأ ووقف في وجه المجلس (شو هالصدفة).
سابعاً – بخصوص العقار 137 المستملك من قبل الخطوط الحديدية فهنا لا ندري كيف اعتبر المجلس أن مقالنا (متناقضاً مع نفسه) ولا تشمل هذه الحالة الفقرة /ب/ من المادة 13 القانون 9 لعام 1974 في حين أنه أقر حرفياً بإدخال جزء منه في منطقة التنظيم بما يخالف الفقرة المذكورة ( يبدو فقط هو رد لمجرد الرد دون تدقيق حقيقي).
تهديدات…
الوحدة لم تكن يوماً إلا منبراً للحق وصوتاً للمظلومين ومنهم أهالي حي الطليعة المهددون بالطرد من بيوتهم، الوحدة لم تكن يوماً صحافة صفراء تسعى للتشهير وكثيراً ما تحاشينا النشر بعدما تبين لنا حقيقة معالجة الأخطاء والسلبيات في الموضوع المراد نشره لأن هدفنا الأساسي هو تحقيق المصلحة العامة وليس الفضائح، ولكن بعض الإدارات تمعن في تحدي المسؤولية وتدافع عن الفشل بشكل أسطوري كنا نتمنى لو قامت بعملها بعشر الحماس الذي تدافع فيه عن تبرير تقصيرها، وبالنسبة لمجلس مدينة طرطوس برده الذي أنهاه بتهديد مبطن (كالعادة) وفي كل رد على تحقيق نجريه فإننا وفي مرات كثيرة ترفعنا عن ادعاءات (برشوتنا) وتشهير بعض أعضائه بحقنا وأصرينا على عدم الخوض في جدالات عقيمة لا تخدم مصلحة طرطوس في شيء والذي وصلت في بعض الأحيان إلى حد التهديد الصريح وأمام الشهود وحرفياً قيل لكاتب المقال من قبل أحدهم (أوعك تلعب معي)، ولا ندري لماذا يصر المجلس وفي كل رد على تحقيقات (الوحدة) بتلك العبارات التي تعتبرنا نلحق أشد الأضرار المعنوية لمجلس المدينة كهيئة اعتبارية، ثم يضاف إليها تلك المنكهات التهديدية المبطنة من قبيل – نحتفظ بحق تقديم الرد وبكافة الحقوق القانونية التي نراها مناسبة!
والأغرب من ذلك كله أن يدعي بأن – كل ما ورد في المقال عار عن الصحة وهو محض افتراء ومخالف للحقيقة والواقع (ركزولي على كلمة الواقع) وفيه مخالفات جسيمة- وكأننا لم نعتمد في تحقيقنا على وثائق وقرارات أصدرها المجلس نفسه وممهورة بأختامه الرسمية ولدينا تسجيلات اللقاء مع رئيس المجلس وما قاله عن الأسعار التخمينية الوهمية بشكل مضحك، أما بخصوص الواقع فهل مناشدات ورجاء أهالي الحي ليست واقعاً، هل إحساسهم بالظلم ومناشداتهم للإعلام ليست واقعاً، أم أن رئيس المجلس يصر (إلحاحاً) على أن الموضوع برمته كالأسعار التخمينية هو مجرد وهم، وهنا سنطرح سؤالاً (وهمياً):ٍ إذا كان مجلس مدينة استغرق شهرين كاملين للرد على تحقيق استقصائي (نشر المقال في 11/6/2019 وتم الرد في 6/8/2019) فماذا يرتجى منه في معالجة مشكلات حقيقية وطوارئ تعترض هذه المدينة، ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح فإننا نقول وبكل قوة الحق والوثائق سواء التي نشرت أو لم تنشر بعد، للمجلس الذي (تم الإضرار بهيئته الاعتبارية كما ادعى) أننا جميعاً تحت سقف القانون إن أردتم ذلك وهو من له الحكم الفصل في قول إن كنا خالفنا قانون النشر والإعلام كما تدعون أم لا؟