العـــــدد 9407
الإثنـــــين 19 آب 2019
وردت عدة شكاوى إلى فرع الأمن الجنائي، وعدة وحدات شرطية بإقدام المدعو (خـ. ص) على غش بعض المواطنين، الذين يعملون بالتجارة (تجارة لاب توبات وأجهزة خليوية) وأخذه منهم مبالغ كبيرة، بحجة بيعهم بضائع بمبالغ غالية الثمن، موهماً إياهم، أنه يوجد برصيده في البنوك ملايين الدولارات، وأنه من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، وأخذه مبالغ كبيرة، وبعد أن تأخر عن جلب البضاعة، ومطالبتهم بها، أعلن إفلاسه وتوارى عن الأنظار، ضبطت أقوال المدعين وأذيع البحث عن الفاعل.
حملنا هذه الحالة وتوجهنا بها إلى المحامي، دولات عبد النور من أجل توصيفها، وحكم القانون السوري منها، فقال: المادة 675: يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس، أخفى دفاتره واختلس أو بدد قسماً من ماله، أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه، سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته.
المادة 676: يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل تاجر متوقف عن الدفع:
أ – إذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات الحظ أو مضاربات وهمية على النقد أو البضاعة.
ب – إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الإفلاس على شراء بضائع ليبيعها بأقل ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضاً أو حول سندات أو توسل بطرق أخرى للحصول على الأموال.
ج – إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على إيفاء دائن إضراراً بكتلة الدائنين.
د – إذا وجدت نفقاته الشخصية أو نفقات بيته زائدة عن الحد.
المادة 677: يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس المفروض أعلاه كل تاجر مفلس: إذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة عندما تعهد بها، وإذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل تجارة، كذلك إذا لم يقدم في خلال عشرين يوماً عن توقفه عن الدفع، التصريح اللازم بمقتضى قانون التجارة إلى قلم المحكمة أو إذا كان هذا التصريح لا يتضمن أسماء جميع الشركاء.
سوريا عبدو