الوحدة:21-1-2024
يصر القائمون على المصارف الخاصة العاملة في سورية والتي تعمل على تنظيم تعهد القطع للمصدرين على اختلاف قطاعاتهم بالعمل على هواهم بعيداً عن تعليمات وتعديلات القرار 20/2024.
هذا ما أكد عليه طارق شيخ يوسف، عضو لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية.
على سبيل المثال المادة السادسة من القرار تحدد (الوثائق المطلوبة من المصدر) بغرض تنظيم تعهد التصدير: وفي مقدمتها سجل تجاري أو سجل صناعي أو سجل زراعي سارٍ بتاريخه (وهذه أول مخالفة بالقرار فالمالك لسجل صناعي لا يحق له التصدير يجب أن يترافق بسجل تجاري مكتوب عليه تصدير). المخالفة الثانية بهذه الفقرة أنه لا يوجد في سورية ما يسمى بالسجل الزراعي وحتى الآن لم يصدر السجل الزراعي من وزارة الزراعة رغم كل الطلبات والكتب، وبالتالي المطلوب رقم واحد هو سجل تجاري،الوثيقة الثانية هي شهادة تسجيل حديثة في إحدى غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة (طالما المخالفة الأولى موجودة فالمخالفة الثانية موجودة لأنه بحاجة فقط إلى سجل تجاري وبالتالي شهادة تسجيل فقط من غرفة التجارة).
الوثيقة الثالثة تبين ملاءة المصدر المالية (وثيقة حق لأنها تثبت أن من يقوم بالتصدير هو شخص ذو ملاءة وليس بشخص من الشارع استخرج له ضعاف النفوس السجل التجاري ويصدرون باسمه وهو لا يعرف الحمضيات من المنغا).
الوثيقة الرابعة فاتورة إلى آخر الفقرة وجملة الأسعار مقبولة (وهنا أيضاً خطأ فادح لأن الأسعار يجب ألا تكون مقبولة ويجب أن تكون حسب النشرة الاسترشادية وتصبح كلمة الأسعار مقبولة فقط للمواد التي ليس لها سعر استرشادي).
ويبقى شرط التفويض .. إلى آخر الفقرة (مطلب قانوني صحيح ١٠٠٪).
أما الكارثة التي حصلت بعد التعديلات الأخيرة فكانت بتفسير البنوك الخاصة للمادة السابعة والتي تحدد
واجبات المصرف منظم تعهد التصدير:
التحقق من الملاءة المالية (مطلب محق وشرط أساسي)، ولكن المفارقة أن الفقرة تشترط ترخيصاً ساري العمل به لمنشاة أو شركة صناعية أو تجارية أو إنتاجية باسم المصدر؟ وفقا لهذه الفقرة يوجد (مخالفتان واضحتان وتستحقان الاستفسار من المركزي)
المخالفة الأولى: كيف للمصرف المنظم للتعهد أن يطلب الترخيص وهو في المادة السادسة لم تكن من ضمن الطلبات.
المخالفة الثانية الكارثية بكل ما تعنيه الكلمة: ترخيص صناعي لا خلاف ولكن ما هو الترخيص التجاري (أليس السجل التجاري الموضح الغاية منه والمرفق به رقم ضريبي مع براءة ذمة لمديرية الاقتصاد وبراءة ذمة للجمارك رخصة لمزاولة مهنة التصدير؟).
كما أن القرار رقم ٥٠٥ تاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٢ والصادر عن السيد وزير الاقتصاد بحاشية طويلة عريضة والذي باختصار يفرض على المصدرين التسجيل في سجل المصدرين التابع لهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات ونص القرار على منح المصدرين مهلة ستة أشهر وبعدها لن يسمح لهم بمزاولة التصدير.
هلال لالا