الوحدة:18-1-2024
أصدر مصرف سورية المركزي تعديلات لمجموعة من الإجراءات المتعلقة بتطبيق القرارين 20 و 21 لعام 2024.
وشملت التعديلات تمديد المدة المحددة لإخراج الصادرات الزراعية بموجب تعهد تصدير واحد، وتمديد المدة المحددة لتقديم نسخة تعهد التصدير إلى المصرف بعد خروج البضاعة، وإعفاء المصدّرين لدى تقديم الوثائق المتعلقة بإثبات الملاءة من إرفاق ميزانية ختامية لنتائج أعمال العام السابق.
الوحدة كانت قد أجرت لقاء مع عضو لجنة التصدير بغرفة زراعة اللاذقية عضو لجنة تسويق الحمضيات في محافظة اللاذقية طارق شيخ يوسف الذي شرح معاناتهم قبل هذا التعديل حيث وصف القرار 20/2024 الخاص بتعهدات القطع القرار الخاص بالقطع قبل صدور التعديلات أنه لم يقدم تسهيلات مصرفية بل على العكس، وأنه فتح التأويل للبنوك الخاصة وعرقل عملية التصدير (كل يغني على هواه)،
علماً أن المادة (6) حددت الوثائق المطلوب من المُصدّر توفيرها لتنظيم التعهد، إلا أن التفسير أتى على المادة (7) وهذا أيضاً من ضمن المشاكل.
وأضاف شيخ يوسف: أحد البنوك لايقبل بالسجل التجاري وسمعة المُصدّر ويطلب رخصة منشأة أو رخصة شركة (وهذا إن دل على شيء يدل على أنه لا يدري بالقوانين والقانون أقوى من أي قرار) السجل التجاري يمنح رقم ضريبي لمزاولة مهنة وهذا قانون والقرار وارد أو أو أو.
– بنك آخر يمنح مهلة 30 يوماً لتسديد تعهد لمادة مدة تسديدها 60 يوماً بحجة أنها مادة زراعية (للعلم أن القرار 20 واضح وصريح بما يخص التسديد خلال 30 يوماً فقط للخضار والفواكه والشتول).
بنك ثالث لايقبل ملاءة السيارات وآلات الإنتاج ويصر على ملاءة العقارات (قرار 20، عقار أو أو ).
هذا فيما يخص تأويلات البنوك، أليس من الأجدر أن يكون هناك تعليمات واضحة توضح للبنوك المنظمة للتعهدات باجتماع معها من قبل المركزي قبل تنفيذ القرار؟
أما مشاكل القرار 20 هي عقوبات للمصدرين وإيقاف لعملية التصدير وليس تسهيلات على عكس التصريحات الدائمة لرئيس الوزارة وتحديداً في ما يخص مصدّري الحمضيات.
أولاً حسب المادة (١) الفقرة6 كل التعهدات المفتوحة وغير المعمول فيها بيان جمركي تلغى وهذا حمّل المصدّرين أعباء إضافية منها خسارتهم لعمولة البنك (ما حدا يستهون فيها قد تصل للمليون ومليونين وأكثر حسب المادة)، (دائماً تصدر قرارات دون فترة سماح) .
ثانياً حسب المادة (٢) في القرار السابق رقم 1071 أعطي الحق لمصدري الخضار والفواكه بتنظيم تعهد إجمالي لعدة شحنات دون التقيد بفترة لخروج البضائع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خروج أول شحنة، كما أن القرار 20 أعطى فترة سماح فقط خمسة أيام (وكأنهم يقولون لغينا التعهد الإجمالي بس ما فينا نقلكون ألغيناه)، وطالب إعطاء فترة سماح بين عشرة إلى خمسة عشر يوماً.
ثالثاً حسب المادة (3) على الجمارك إعادة النسخة رقم (1) بعد ثلاثة أيام من تاريخ خروج البضاعة إلى المركزي، وعلى المصدّر إعادة النسخة رقم (2) أيضاً بعد ثلاثة أيام إلى المصرف المنظم للتعهد (عملياً وعلى أرض الواقع هذا ينطبق فقط في حال تصدير البضائع عن طريق لبنان. أما فيما يخص معبر نصيب ومعبر البوكمال والموانئ فهو أمر أقرب إلى المستحيل لأن الإجراءات طويلة وقد تستغرق أكثر من أسبوع، سابقاً حسب القرار 1071 لم يكن هناك مدة خلال ثلاثة أشهر، وطالب إعطاء فترة سماح على الأقل لأسبوع.
رابعاً حسب المادة (9) أعطي مصدّر الخضار والفواكه (من ضمنهم مصدّرو الحمضيات) والشتول مدة لثلاثين يوماً لتسديد التعهد وضمن المادة (11) تم إيضاح طرق التسديد ولم تشمل الطريقة حسب الفقرة الثانية دول الخليج وغفل مصدر القرار أن شحنة الخليج بالنسبة لمصدّري الحمضيات خصوصاً تستغرق بين 15 – 20 يوماً لتصل الشحنة إلى وجهتها وقد تستغرق أكثر من أسبوع لتباع، وبالتالي مدة الشهر قد تكون انتهت وعليه لن يستطيع المصدّر تسديد التعهد ضمن فترة السماح، وبالتالي دخل بغرامات وعقوبات من المركزي، رجاء السماح بالتسديد أسوة بالعراق ولبنان (فقط لمصدري الحمضيات).
خامساً هناك أخطاء شكلية وإجرائية أخرى لن ندخل بتفاصيلها ونكتفي بالقول إنه لايوجد سجل زراعي في سورية ليكون أحد المستندات التي قد تطلب.
أخيراً تسويق الحمضيات تصديراً تأثر بنسبة 80%، وربما أكثر بالقرار 20/2024.
هلال لالا