الوحدة – رنا الحمدان
أصدر مجلس محافظة اللاذقية القرار رقم 2 الخاص بتعديل غرامات النظافة في المدينة، بناءً على قانون الإدارة المحلية رقم 107 تاريخ 23/8/2011، وعلى قانون النظافة رقم 49 لعام 2004، وعلى قرار وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 43 تاريخ 18/11/2025.
وبناءً على كتاب المدير العام للإدارة المحلية والبيئة رقم 166/ص تاريخ 4/12/2025، وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس المحافظة بالجلسة الاستثنائية رقم 1 المنعقدة بتاريخ 4/12/2025، تم تصديق قرار رئيس مجلس مدينة اللاذقية رقم 55 تاريخ 4/12/2025 المتضمن الموافقة على تعديل الغرامات الخاصة بمخالفات قانون النظافة رقم 49 لعام 2004.
وعليه، تكون غرامة إسالة المياه من المنازل أو المحلات أو غسيل السيارات بجميع أنواعها في الشوارع والساحات العامة، 100,000 ل.س.
ووفقاً للقرار أصبحت غرامة رمي النفايات المنزلية في غير الأماكن المخصصة لها 150,000 ل.س، وغرامة ترك أكياس القمامة أو النفايات أمام الأبنية السكنية خارج الأوقات المحددة (من الساعة السادسة صباحاً وحتى التاسعة مساءً) 500,000 ل.س.
في حين وصلت غرامة إحراق النفايات أو الأعشاب اليابسة داخل الأحياء السكنية إلى 300,000 ل.س، وغرامة رمي بقايا الأعلاف أو النفايات الحيوانية في الأماكن العامة 1,000,000 ل.س.
أما غرامة رمي أعقاب السجائر أو النفايات الصغيرة (علب، أوراق … إلخ) في الشوارع والأماكن العامة، فحددت بـ 100,000 ل.س، وغرامة رمي بقايا المعامل والمنشآت الصناعية في غير المواقع المخصصة من قبل مجلس مدينة اللاذقية 10,000,000 ل.س.
فيما حددت غرامة 2,000,000 ل.س على إلقاء النفايات بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها في الأنهار أو البحيرات أو مجاري المياه أو حرمها، سواء أكان من قبل الأفراد أو أصحاب المحلات التجارية أو المقاهي أو المطاعم أو شاغلي الأماكن العامة أو غيرهم.
على أن تُزال المخالفة من قبل مجلس مدينة اللاذقية على نفقة المخالف، وتُضاعف قيمة الإزالة والترحيل على الغرامة المحددة، وفي حال التكرار تُضاعف الغرامة، وتُتخذ بحقه الإجراءات القانونية.
وبالنسبة لغسل صوف وجلود الحيوانات أو أي مواد مشابهة في الأنهار، فغرامتها 1,000,000 ل.س، وفي حال تكرار المخالفة تُضاعف الغرامة، وتُصادر الأدوات والمواد المستخدمة، ويُحال المخالف إلى الجهات المختصة.
كما أقر القرار مخالفات إضافية تتضمن تلويث الشوارع أو الأرصفة أو الساحات العامة بالمواد الناتجة عن أعمال البلاط أو أعمال القص أو ما يماثلها من أعمال، ويُلزم المخالف بإزالة الأوساخ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقته الخاصة، وفي حال عدم الإزالة تقوم الجهة المختصة بذلك على نفقة المخالف، والغرامة 500,000 ل.س.
وبالنسبة لنبش النفايات أو الحاويات أو سلال المهملات أو أماكن تجمعها، فالغرامة 1,000,000 ل.س، كما يُغرم نقل أو إزاحة حاويات القمامة من مواقعها المحددة بـ 1,000,000 ل.س.
وفي حال عدم التزام أصحاب المحلات التجارية بوضع النفايات بأوعية مخصصة أو أكياس نايلون غير ممزقة، أو تركها أمام المحلات في غير الأوقات المحددة (من الساعة السادسة صباحاً وحتى التاسعة مساءً)، فيتم التغريم بقيمة 1,000,000 ل.س.
ويُغرم إلقاء الأتربة أو مخلفات البلاط أو الحفريات أو التخزين أو الأنقاض في الحاويات العامة أو في حاويات القمامة المخصصة للنفايات المنزلية، بقيمة 2,000,000 ل.س.
كما يُغرم بقيمة 2,000,000 ل.س كل من يُلقي مخلفات المواد المشتعلة أو الرماد في الحاويات أو أماكن تجمع النفايات أو الطرق والأماكن العامة، وفي حال تسبب بحريق أو ضرر عام يُحال المخالف إلى القضاء المختص.
فيما تصل غرامة رمي أو تفريغ الأنقاض على الطرق والساحات والحدائق العامة، وتُزال الأنقاض على نفقة المخالف، إلى 3,000,000 ل.س، وتُحجز الآلية لمدة أسبوع، وفي حال التكرار تُحجز لمدة 15 يوماً.
وتُحصّل مبالغ الغرامات بموجب إيصال رسمي وتعتبر إيراداً لموازنة الوحدة الإدارية وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتُخفض الغرامة إلى النصف إذا قام المخالف بتسديدها إلى مجلس مدينة اللاذقية خلال 15 يوماً من تاريخ ضبط المخالفة.
وينص القرار على أن الجهات المخولة قمع المخالفة وتنظيم الضبط هم العاملون المكلفون بضبط المخالفات بعد أن يؤدوا القسم القانوني أمام قاضي الصلح في المنطقة التي يباشرون بها أعمالهم.
أما كل ما لم يرد ذكره أعلاه فيخضع لأحكام قانون النظافة رقم 49 لعام 2004.
