العدد: 9315
الثلاثاء: 19-3-2019
أصدر المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة قراراً حدد بموجبه الشروط الفنية التنظيمية لترخيص المجمعات التجارية.
ونص هذا القرار على السماح بتعديل الصفات السكانية إلى مجمع تجاري /مول/ في مدن مراكز المحافظات في مناطق الأبنية المنفصلة فقط وحسب الحاجة الفعلية لها ووفق البرنامج التخطيطي للتجمع العمراني وشريطة ألا يقل الحد الأدنى لمساحة المقسم عن 1000 م2 ولا يقل عرض الشارع المطل عليه عن 16 متراً وألا يقل الحد الأدنى لطول واجهة المول عن 25 متراً كما وسمح القرار بتعديل الصفات السكنية إلى مجمع تجاري في باقي الوحدات الإدارية في مناطق الأبنية المنفصلة فقط وحسب الحاجة الفعلية لها ووفقاً للبرنامج التخطيطي للتجمع العمراني شريطة ألا يقل الحد الأدنى لمساحة المقسم المعد لهذه الغاية عن 600 م2 وألا يقل عرض الشارع المطل عليه عن 16 م وألا تقل عرض واجهة المول عن 25م.
وحدد القرار الحد الأدنى للوجائب بخمسة أمتار بعد اعتبار الوجيبة الأمامية حق ارتفاق للمشاة لا تجوز البروزات عليها مشترطاً عدم زيادة ارتفاع المول عن 20 م بعد السماح بإشادة قبو أو أكثر على الكامل مساحة المقسم للخدمات ومواقف السيارات على أن يتم احتساب موقف سيارة لكل 50م2 من المساحة المبنية و أن تكون حركة الدخول والخروج جانبية بحيث لا تؤثر على حركة المرور العام دون السماح بأن تكون المداخل و المخارج عند تقاطعات الشوارع.
كما وأكد القرار على أن يكون تصميم المول مراعياً لجميع الاشتراطات المعمارية من حيث المساحات المخصصة لجميع الفعاليات و الارتفاعات والمناسيب وأن يكون مستوفياً لشروط السلامة العامة والوقاية من الحريق وأن يلبي الاشتراطات المعمول بها لذوي الاحتياجات الخاصة مؤكداً أيضاً على ألا تقل المساحة المخصصة للخدمة /أدراج – مصاعد- حمامات – ممرات../ عن 25% من المساحة الطابقية وألا يقل عدد المصاعد في المول عن /2/ كحد أدنى مانعاً الإفراز الطابقي فيه.
نعمان أصلان