حيازة وحمل الأسلحة دون إجازة.. ماذا يقول القانون؟

الوحدة : 29-8-2021

حول هذا الموضوع تحدث المحامي دولات عبد النور بالآتي:
المادة 314
– يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها 2000 ليرة سورية من حمل أو حاز سلاحاً دون إجازة:
أ – سلاحاً أو ذخائر ينيط القانون حملها أو حيازتها بإذن السلطة.
ب – قطعة أو قطعاً منفصلة تامة الصنع لا تستعمل إلا في تركيب الأسلحة المذكورة أو إصلاحها أو بدلاً من أجزائها.
– ويعاقب العقاب نفسه من تاجر بدون إذن من المرجع المخصص بالأسلحة والذخائر والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 315
– إذا كان الفعل يتعلق بأسلحة أو ذخائر أو أعتدة حربية أو بقطع مفصولة عن مثل هذه الأسلحة كانت العقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات والغرامة من 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية.
– وإذا كان السلاح مسدساً كانت العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين.
– ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة بحق من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر الحربية والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.
– الأسلحة الحربية هي التي ابتكرت خصوصاً للحرب البرية والبحرية والجوية وأعدت لها.
– كذلك تسمى أسلحة حربية الأسلحة التي يمكن استعمالها في الحرب ويصنفها القانون في هذه الفئة.
المادة 316 : إذا كانت الغاية من حمل الأسلحة أو الذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية كانت العقوبة ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة أشد الأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات والغرامة من 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية.

المادة 317
– لا تعطى إجازة ما بحمل سلاح ممنوع.
– الممنوع من الأسلحة هي: الخناجر والمدي والعصي ذات الحربة والشفرة والقبضات الأمريكية وبوجه عام كل الأسلحة المخبأة أو الخفية.

تصفح المزيد..
آخر الأخبار