الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء أصحاب المنشآت في المناطق المحررة منذ بداية 2019 من الفوائد نتيجة تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم لمؤسسة التأمينات

الوحدة: 27- 12- 2020

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2020 القاضي بإعفاء أصحاب المنشآت المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا تم تسديدها خلال فترة عام من تاريخ صدور المرسوم.

وفيما يلي نص المرسوم:

                المرسوم التشريعي رقم (35)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                           يرسم ما يلي:

المادة (1) يعفى كل صاحب عمل مشترك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقع منشأته في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليه بسبب تأخره عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عماله إذا سددت خلال فترة عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2) لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي صاحب العمل الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية متضمناً الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المحكوم بها لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة (3) تقوم اللجنة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المشكلة تنفيذاً لأحكام المادة (225) من قانون العمل رقم (17) لعام (2010) بالنظر بطلبات وقف العمل (الكلي/ الجزئي/ المؤقت) للمنشآت المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية الواقعة في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 ويحدد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشآت المثبت بوثائق تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة الإعفاء ويتحمل صاحب العمل سداد الاشتراكات التأمينية فقط لغاية ذلك التاريخ باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد تاريخ الإغلاق ويعتد بقبول الاستمارة رقم (4) المقدمة لهذا الغرض بأثر رجعي بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (4) لا تُرد الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (5) لا تعد الاشتراكات المسددة من قبل صاحب العمل بقيمة المطالبة الشهرية سداداً عن الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعلى صاحب العمل تسديد الاشتراكات المتراكمة خلال فترة الإعفاء حتى يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (6) يتم سداد فروقات الاشتراكات غير المسددة والتي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها فقط.

المادة (7) تحدد المناطق المحررة بقرار من وزير الدفاع.

المادة (8) تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة (9) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق 12-5-1442 هجري الموافق لـ27-12-2020.

                                                   رئيس الجمهورية

                                                      بشار الأسد

وأوضح معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور ركان ابراهيم في تصريح لـ سانا أن المرسوم التشريعي رقم 35 جاء استكمالاً للمراسيم السابقة التي تم بموجبها إعفاء أصحاب المنشآت المتضررة جراء الاعتداءات الإرهابية منذ عام 2011 من الفوائد والمبالغ الإضافية لقاء اشتراك عمالهم بالتأمينات الاجتماعية.

وأشار ابراهيم إلى أن مدة الاستفادة من المرسوم عام كامل حيث يمكن لأصحاب المنشآت التي تقع ضمن المناطق المحررة عام 2019 وتضررت جراء الاعتداءات الارهابية التقدم بطلب إلى الوزارة للاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي لافتاً إلى أن طلبات الاستفادة منه تشمل أيضاً طلب وقف عمل كلي أو جزئي أو مؤقت لمدة يحددها صاحب العمل وفق أحكام القانون رقم 17 لعام 2010 المتعلق بالعمل بالقطاع الخاص كما يشمل الإعفاء من الفوائد والمبالغ الإضافية للاشتراكات عن عمال المنشآت التي حددها المرسوم.

وأوضح ابراهيم أن الوزارة ستخاطب وزارة الدفاع لتحديد المناطق التي تحررت من الإرهاب عام 2019 وسيتم تحديد المنشآت الواقعة ضمن هذه المناطق والتي تستفيد من المرسوم التشريعي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مديريات الشؤون والتأمينات الاجتماعية والمحافظة التي تتبع لها كل منطقة.

ونوه معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بأهمية هذا المرسوم وانعكاسه الإيجابي على أصحاب العمل وتشجيعهم لإعادة منشآتهم للإنتاج وعلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجهة توفير الوقت وعدم رفع دعاوى قضائية ضد أصحاب المنشآت لتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم مع فوائدها.

دمشق – سانا

تصفح المزيد..
آخر الأخبار