العدد: 9556
الثلاثاء : 24 آذار 2020
وردنا إلى بريد الصفحة، التساؤل التالي من المواطن (وليد. رجب) يسأل فيه: ما هو حكم القانون السوري، من قبلة الاحتراز أو الإهمال، عند انتشار الأمراض والأوبئة؟
بدورنا حملنا هذا التساؤل، وتوجهنا به، إلى المحامية الأستاذة أريج حسن، فأجابتنا بالآتي:
المادة: 590:
– من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض سار، من أمراض الإنسان، عوقب بغرامة، تتراوح بين 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية.
– وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد، موت أحد، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة.
المادة: 591:
– من تسبب عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في انتشار الأمراض، عوقب بغرامة تتراوح بين 500 و 2000 ليرة سورية.
– وإذا أقدم قصداً على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.
وقد نص المرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2007 المادة 13:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وبالغرامة من 50 ألف ليرة، ويحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به في حال ادعائه على ذلك، وكل من قام بإخفاء مصاب أو عرض شخص للعدوى، بمرض ساري، أو التسبب عن قصد بنقل العدوى للغير، أو الامتناع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه، لمنع تفشي المرض الساري، تعرض للمساءلة القانونية.