أحكام الملكية الأدبية والفنية..

العـــــدد 9546

الإثنــــين 9 آذار 2020

وردنا إلى بريد الصفحة رسالة من المدعو (عزيز. د) يسأل فيها عن معنى المكلية الأدبية والفنية وموقف القانون السوري من اغتصابها، بدورنا حملنا هذا التساؤل، وتوجهنا به إلى الأستاذ دولات عبد النور، ليجيبنا عن هذا التساؤل فقال:
المادة (708): يعتبر أثراً أدبياً أو فنياً بالمعنى المقصود، كل إنتاج فكري مهما كانت قيمته سواء كان خطياً كالكتب والكراريس والجرائد، أو شفوياً كالخطب والمحاضرات أو صوتياً كالموسيقى أو بالحركة كالرقص والتمثيل الصامت أو صناعياً كالبناء، والنحت والرسم والنقش والسينما والتصوير.
المادة (709): يعتبر كأثر أدبي أو فني عند تطبيق الأحكام المذكورة في هذا الفصل: * الترجمة والتكييف والتهذيب والنقل على ألا تمس حقوق منشئ الأثر الأصلي.
* مجموعة القطع المنتجة ومجموعات الآثار التي يكسبها جمعها بمؤلف واحد صبغة خاصة.
* نقل الخطب والمحاضرات ودروس الأسئلة، وكل تعبير شفوي عن الفكر سواء بالكتابة أو بالآلات الناطقة.
* نقل نصوص المخطوطات القديمة ونشرها على أن يكون لكل شخص حق نشرها أو نقلها مباشرة.
المادة(710):
* إن المقالات الأدبية والسياسية والعلمية غير القصص والأخبار وروايات العدد التي تنشر في الجرائد والمجلات والتي لم يمنع نقلها وترجمتها وتكيفيها يمكن أن تنقل وتكيف شرط أن يذكر مصدرها واسم مؤلفها.
* أما الحوادث المختلفة والأنباء اليومية التي ليس إلا بصفة الأخبار العادية فيمكن نقلها وترجمتها بدون إذن وبدون ذكر مصدرها.
المادة (711):
لا تسري أحكام هذا الفصل على:
* الاقتباس على أثر أدبي أو فني أو علمي لأجل تأليف الكتب المدرسية والتحليل والاستشهاد في معرض مقالة أو كتاب انتقادي شرط أن يذكر المصدر.
*الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطة والقرارات القضائية والمرافعات والخطب الملقاة في المجتمعات العامة والمجالس الرسمية.
* على أن حق جمع الخطب والمرافعات العائدة لمؤلف واحد في نشرة واحدة يعود لهذا المؤلف وحده.
المادة (712):
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 2000 إلى 10000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:
* كل من وضع بنية الغش اسماً مغتصباً على أثر أدبي أو فني.
* كل من قلد إمضاء المؤلف أو الإشارة التي يستعملها بقصد غش المشتري أو لجني ريح غير مشروع.
المادة (713): يقضى بالعقوبة نفسها على كل من قلد أثراً أدبياً أو فنياً سواء أصبح ملكاً للعموم أم لم يصبح.
المادة (714): يعاقب بالغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف ليرة سورية وبالحبس حتى سنة كل من أتى عملاً من شانه أن يحس بحقوق الملكية الأدبية أو الفنية المضمونة بالقوانين والمعاهدات إما بالطيع أو النقل، أو بالترجمة أو التهذيب أو الايجار أو الإسهاب، أو بالتكييف أو النقل لفن آخر، أو بالتمثيل أو العزف أو التلاوة أو الإلقاء على العموم.

تصفح المزيد..
آخر الأخبار