أقدم على الغش فوقــع في شــرّ أعمالــه!

العـــــدد 9541

الإثنــــين 2 آذار 2020

ألقت إحدى الوحدات الشرطية القبض على المدعو (م .ص) أثناء تصنيعه لمادة اللبنة الغذائية، وهو يقوم بغشها بإضافة مواد أخرى إليها من أجل الربح المادي تم إحضاره إلى مركز الوحدة الشرطية وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ذلك تم تشميع المحل بالشمع الأحمر وتقديمه إلى القضاء، حملنا هذه الحالة وتوجهنا بها إلى المحامي جمال عثمان ليحدثنا عن موقف القانون السوري من الغش فقال:
المادة 593: 1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة, وبالغرامة من 2000 إلى 12 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أم منتجات صناعية أو زراعة أو طبيعية معدة للبيع.
ب- من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة.
ج- من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
د- من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة (208) بالفقرتين (3و2) على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة في الفقرة الثالثة.
2- وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.
المادة 594: إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 2000 إلى 10000 ليرة سورية تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.
المادة 595:
1- يعاقب بغرامة 2000 ليرة سورية وبالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبقوا في حيازتهم في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أو مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة.
2- ويقضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة, وبالغرامة من 2000 إلى 10000 ليرة سورية إذا كانت إحدى المواد أو أحد المنتجات الفاسدة أو المغشوشة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

تصفح المزيد..
آخر الأخبار