المواطن يسأل… والمحامي يجيب …. تساؤلات عديدة حول موضوع الانتخاب

العـــــدد 9498

الإثنين 30 كانون الأول 2019

 

وردتنا عدة تساؤلات حول موضوع الانتخابات وما يتعلق بها إحدى هذه التساؤلات حول لصق الإعلانات في غير مكانها، وكذلك موقف القانون السوري من شخص محروم من حق الانتخاب، وكذلك موقف القانون من فتح الصندوق قبل انتهاء موعد فرز الأصوات وبدورنا أحلنا هذه التساؤلات إلى المحامي دولات عبد النور الذي بدوره قال:
* المادة 108: يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية وبإزالة الضرر كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها.
تكون العقوبة بالغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف ليرة سورية إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران وبإزالة الضرر.
* المادة 109: يعاقب بالغرامة من 25 ألف ليرة سورية من:
– اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب أحكام قضائية مبرمة.
– من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
* المادة 110: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 25 ألف ليرة سورية إلى 50 ألف ليرة سورية كل عضو من أعضاء لجان مراكز الاقتراع مكلف بتلقي أوراق التصويت أو إحصائها أو فرزها، قام بأخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة، أو أضاف إليها أو أفسدها أو قرأ اسماً غير الاسم المقيد فيها.
* المادة111: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 200 ألف ليرة سورية كل من اقتحم أو حاول اقتحام مركز الاقتراع بالقوة، لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو أجبر ناخب بالقوة أو التهديد بأي وسيلة لتغيير رأيه، وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبئاً.
* المادة 112: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية كل من يقوم بكسر صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى، أو يقوم بأي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت.
تشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين المعنيين بها، أو من قوى الأمن الداخلي المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب.
* المادة 113: يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى 3 أشهر وبالغرامة من 25 ألف ليرة سورية إلى 50 ألف كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع عن التصويت لقاء مقابل مالي، أو بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر.
* المادة 114: يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبالغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف كل من جمع بطاقات شخصية أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غيّر من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب.
* المادة 115: يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال المبلغ الممول من مصدر خارجي أو أجنبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (54) من هذا القانون.

تصفح المزيد..
آخر الأخبار