الاجتماعية والعمل: تعليمات تنفيذية بخصوص تسجيل استقالة العامل

الوحدة :28-4-2022

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم تعميماً إلى جميع مديرياتها في المحافظات بخصوص الآلية التنفيذية لأحكام المادة 61 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته الخاصة بتسجيل استقالة العامل لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة.

وبينت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه لا يجوز تسجيل استقالة أي عامل لدى المديرية باثر رجعي يخالف مبدأ الأثر الفوري لتطبيق القوانين ويتم تسجيل الاستقالة لدى ديوان مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحضور العامل وصاحب العمل.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز للعامل أن يعود عن استقالته لمرة واحدة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل شريطة عدم تسجيلها لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة كما أنه لا يجوز وفق التعميم الرجوع عن استقالة العامل بعد تسجيلها لدى ديوان مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة وقبض العامل مستحقاته وفق قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أنه يقبل تسجيل الاستقالة من قبل الوكيل القانوني بموجب وكالة عامة عن العامل أو صاحب العمل إذا كانت مسجلة ومنظمة وفق الصيغة المعتادة وصادرة عن كاتب عدل أو وكالة خاصة تتضمن في محتواها تفويض الوكيل بتسجيل الاستقالة وإتمام إجراءاتها لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة كما يقبل سند التوكيل القضائي العام والخاص المصدقين أصولاً من فرع نقابة المحامين المختص.

وطلبت الوزارة من مديرياتها تنظيم سجلات خاصة تحتوي على بيانات تفصيلية تخص العامل المتقدم بطلب الاستقالة.

مهند سليمان

تصفح المزيد..
آخر الأخبار