الوحدة 24-2-2021
حول هذا الموضوع تحدث المحامي: دولات عبد النور بالآتي:
أولاً– الهدم والتخريب المادة 716: كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أوغيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 2000 إلى 10000 آلاف ليرة سورية.
المادة 717: يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية أو تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكاً له أو لغيره.
ثانياً – نزع التخوم واغتصاب العقار: المادة 721 – 1 – من أقدم لو جزئياً على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضراً كان أو يابساً ومن هدم أو خرب أو نقل أي علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
2 – تنزل العقوبة نفسها بمن هدم أو خرب أو نقل تخوم المساحة أو علامات الاستهداء أو نصب التحديد أو علامات تسوية الأرض.
المادة 722: إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على الأشخاص عوقب الفاعل بالحبس مع شهرين إلى ستة أشهر فضلاً عن الغرامة من 2000 إلى 10آلاف ليرة سورية.
المادة 723:
1- من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- وتكون العقوبة من شهرين إلى ستة أشهر إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص أو الأشياء ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبته جماعة من شخصين مسلحين على الأقل.
3- يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.
4- يسقط الادعاء بمقتضى هذه المادة في المحلات التي لم يجر فيها التحديد والتحديد بعد سنة.
المادة 724: يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر من أقدم على غصب قسم من الأملاك العامة المرفقة وغير المرفقة.
ثالثاً – التعدي على المزروعات والحيوانات والآلات الزراعية.
المادة 725:
1- كل من قطع أو قطف أو أتلف مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات بنت الطبيعة أو نصب يد الإنسان أو غير ذلك من الأغراس العائدة للغير عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى السنتين وبالغرامة من 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية.
2- كل من رعى أو أطلق ماشية أو سائر الحيوانات فيما كان لغيره من الأراضي المحمية أو المغروسة أشجاراً مثمرة أو المزروعة أو التي فيها محصولات وبالإجمال كل من أتى بحيوانات يمكن أن تحدث ضرراً إلى أرض لا تخصه أو ليس له عليها حق المرور أو الرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 726: إذا وقع فعل الإتلاف على مطاعم أو أشجار مثمرة أو فسائلها على كل شجرة أخرى ثمينة من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية عوقب الفاعل بالغرامة من 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية وبالحبس من 10 أيام إلى شهر عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة على أن لا يتجاوز مجموع العقوبات الثلاث سنوات.
المادة 727: إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف.
المادة 728:
– من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب:
1- بالحبس التكديري إذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو بإجارته أو حيازته بأية صفة كانت من الأراضي أو الاسطبلات أو الحظائر أو الأبنية وما يتبعها.
2- وبالحبس حتى ستة أشهر إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو بإجارته أو حيازته بأية صفة كانت.
3- وبالحبس من 15 يوماً إلى شهرين إذا ارتكب الجرم في أي مكان آخر.
4- وإذا قتل بالتسميم أحد الحيوانات المذكورة أعلاه كانت العقوبة في كل حال الحبس من 3 أشهر إلى سنتين.
المادة 729: من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة 2000 ليرة سورية.
المادة 730: إذا أقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأملاك الموصوفة أعلاه أو إتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية.
سورية عبدو