الوحدة : 15-2-2021
حول هذا الموضوع تحدث المحامي دولات عبد النور بالآتي:
السرقة
– المادة: 621 السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
– إن القوى المحرزة تنزل منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق القوانين الجزائية.
المادة 622: تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من 15 إلى 20 سنة السرقة التي تقع مستجمعة الأحوال الآتية:
أ – ليلاً ، ب – بفعل شخصين أو أكثر ، ج – بالدخول إلى مكان لسكن الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه، أو شارته أو بالتذرع بأمر من السلطة ، د – أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ، هـ – أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
المادة 623: إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعنية في المادة السابقة، يقضى بالأشغال الشاقة من 15 -20 سنة.
وإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا إحدى تلك الحالات كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل.
وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة الأشغال الشاقة من 3 -10 سنوات.
المادة 624 : إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقته إحدى الحالات الأولى المعنية في المادة /622/.
المادة 625: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران، مأهولة كانت أم لا، سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة، أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها.
المادة 626:
– يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 200 ألف ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون السير رقم 19 تاريخ 30/3/1974.
– يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية كل من:
– يسرق لوحة نظامية لسيارة أو مركبة آلية مهما كان نوعها وبأي وسيلة كانت.
– يستعمل بأي وسيلة كانت لوحة نظامية مسروقة على سيارة أو مركبة أخرى سواء كانت تحمل لوحة نظامية بالأصل أو لا تحمل.
– يستعمل رقماً أو لوحة على أية سيارة أو مركبة سواء أكان مخصصاً بالأصل لسيارة أو مركبة أخرى أو غير مخصص بعد.
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من 10 آلاف إلى 200 ألف كل من أخذ أو استعمل دون حق وسائل النقل المبينة في البند الأول إذا لم يكن قاصداً سرقتها.
تخفض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من البند 2 من هذه المادة إلى الحبس مع الشغل سنة واحدة على الأقل والغرامة من 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية إذا أعاد الفاعل ما أخذه أو استعمله إلى صاحبه أو مكان أخذه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الفعل دون إحداث تلف فيه.
المادة 629: تنزل العقوبة بكل من أقدم على النشل أو السرقة بالصدم أو السرقة وفي القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات الكهربائية أو غيرها من الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك أو على الأرصفة وكل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات زراعية يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبالغرامة من 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية، وكل من يسرق ما أعد للبيع من الحطب أو خشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع أو السمك من الشبك أو العلق من البرك أو الطيور من القن أو النحل من الخلايا وكل المزروعات وسائر محصولات الأرض النافعة أو كدساً من الحصيد يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة 2000 ليرة سورية.
2 – الاغتصاب والتهويل – المادة 635: كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقيع أو أية كتابة تتضمن تعهداً أو إبراء وذلك بالتهديد أو الإكراه أو أكره شخصاً على إجراء عمل أو الامتناع عن إجرائه أضراراً بثروته أو ثروة غيره عوقب بالحبس مع الشغل من 3 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 2000 إلى 10000 آلاف ليرة سورية، وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجنى عليه.
المادة 636: كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى 10 سنوات.
– استعمال أشياء الغير بدون حق – المادة 637: كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً ولم يكن قاصداً اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة 2000 ليرة سورية.