ماهي العقوبات الجنائية في القانون السوري؟

الوحدة 6-10-2020   

 

 حول هذا الموضوع تحدث المحامي دولات عبد النور بالآتي:

1- الإعدام

– لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة.

– يشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.

 – يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية والدينية.

– يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.

 2- الأشغال الشاقة

 إذا لم ينطوِ القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة.

المادة 45: يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم سواء في داخل السجن أو خارجه.

 المادة 46: يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم ولا يمكن استخدامهم خارج السجن إلا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.

3- الإقامة الجبرية

 – الإقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره القاضي من قائمة موضوعة بمرسوم ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة  أو في محل سكن المجني عليه أو أنسبائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.

 – إذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة

 4- التجريد المدني

التجريد المدني يوجب حكماً:

 – العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من معاش تجريه الدولة.

– العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي إليها المحكوم عليه والحرمان من معاش أو مرتب تجربة هذه الطائفة أو النقابة.

 – الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة.

– الحرمان من حقه في أن يكون ناخباً أو منتخباً ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.

 – عدم الأهلية لأن يكون  مالكاً أو ناشراً أو محرراً لجريدة أو لأية نشرة أخرى.

– الحرمان من حق تولي مدرسة وأية مهمة في التعليم العام والخاص.

– الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية السورية والأجنبية وفضلاً عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة  أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا كان المحكوم عليه أجنبياً تحتم الحكم بالحبس.

 المادة 50

– كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو الاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه ما خلا الحقوق الملازمة للشخص إلى وصي وفاقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم وكل عمل أو إدارة أو تصرف يقوم به  المحكوم عليه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة ولا يمكن أن يسلم إلى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي يجيزها القانون وأنظمة السجون.

– تعاد إلى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حساباً عن ولايته.

تصفح المزيد..
آخر الأخبار