العـــــدد 9456
الإثنين 28 تشرين الأول 2019
أثناء تجوالنا في رواق المحكمة، لفت نظرنا أحد السجناء، وكان محاطاً بعناصر شرطة القصر العدلي، وهم في طريقهم إلى قوس المحكمة، سارعنا إليه، وسألناه: ما هو جرمه؟ فأجاب، لقد شهدت شهادة زور وانكشف أمري، ذلك لأن المحقق كان ذكياً، ولم تفته لا شاردة ولا واردة، فكان مصيري السجن.
حملنا هذه الحالة، توجهنا شهادة بها إلى المحامي الأستاذ جمال عثمان، ليحدثنا عن حكم القانون السوري جراء شهادة الزور، ومتى يخفف حكمه؟ فقال: الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر، فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه، بسبب تخلفه عن الحضور.
المادة 398
1- من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق، أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- وإذا أديت شهادة الزور، أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية، قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر.
3- إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشر سنة.
4- وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.
المادة 399
يعفى من العقوبة:
1- الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه إخبار.
2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله، قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير محكوم.
المادة 400
كذلك يعفى من العقوبة:
1- الشاهد الذي يتعرض حتماً إذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض لهذا الخطر، زوجه ولو طالقاً أو أحد أصوله أو فروعه، أو أخواته أو أصهاره من الدرجات نفسها.
2- الشخص الذي أقضى أمام المحكمة باسمه وكنيته ووضعته، ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء، أما إذا عرضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية أو لحكم، خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين.
سوريا عبدو