العـــــدد 9392
الإثنـــــين 22 تموز 2019
– وردنا اتصال هاتفي من المدعو (ع.م) يطلب فيه، أخذ رأي أخصائي قانوني في موضوع من موقف القانون السوري، من موضوع ما الذي يحظر نشره من قبل بعض المهتمين بالصحافة المحلية، سواء أكانت ورقية أو الكترونية وما حكم القانون السوري، من الذي خالف قانون النشر؟ بدورنا حملنا هذا العنوان وتوجهنا به إلى المحامي الأستاذ جمال عثمان فأجابنا بالآتي:
المادة 410- يعاقب بالغرامة من 500 إلى 2000 ل.س من ينشر:
أ- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
ب- مذكرات المحاكم.
ج- محاكمات الجلسات السرية.
د- المحاكمات في دعوى النسب.
هـ- المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجرز
و- كل محاكمة منعت المحاكم نشرها، ولا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الإعلانات أو الألواح.
المادة 411 – يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز 2000 ليرة بإحدى هاتين العقوبتين، من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية، من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.