اســـــتجدى الناس.. فكان مصـــــيره خــــلف القضــــبان

العـــــدد 9392

الإثنـــــين 22 تموز 2019

 

المادة 596: من كانت له موارد، أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة، الإحسان العام في أي مكان، إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية، عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الأقل، وستة أشهر على الأكثر ويمكن فضلاً عن ذلك أن يوضع في دار للشغيل وفقاً للمادة (79) ويقضي بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار.
المادة 597: من أصبح بسبب كسله أو إدمانه السكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر، وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يحكم بوضع المحكوم عليه بإحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات على ما نصت عليه المواد المختصة بذلك.
المادة 598: من غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسول عوقب ولو كان عاجزاً بالحبس المدة المذكورة أعلاه.
المادة 599: إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية:
أ – بالتهديد أو أعمال الشدة.
ب – يحمل شهادة فقر كاذبة.
جـ – التظاهر بجراح أو عاهات.
د- التنكر على أي شكل كان.
هـ – اصطحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون السابعة من العمر.
و- يحمل أدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح.
ز – حالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز وقائده، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين مع التشغيل فضلاً عن وضعه في دار التشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزاً ويمكن كذلك أن يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.

تصفح المزيد..
آخر الأخبار