تعدى على أرضه فوقع في قبضة العدالة

العـــــدد 9387

الإثنـــــين 15 تموز 2019

 

تقدم المدعو (م . ج) بمعروض إلى إحدى الوحدات الشرطية، مفاده اعتداء جاره المدعو (د . إ) على أرضه في إحدى القرى القريبة ومحاولة اقتطاع جزء منها ومن أشجاره ومشاجراتهما الدائمة، وإقدام (د. إ) على إشهار سكين في وجهه وتهديده بالقتل، إذ لم ينصاع لطلبه، وعليه تم إلقاء القبض على المذكور، وإحضاره إلى الوحدة الشرطية، وبالتحقيق معه اعترف بما أقدم عليه، وبسؤاله عن الوثائق التي تثبت أن قطعة الأرض التي يريد ضمها لأرضه، لم يكن بحوزته ما يثبت ذلك، ضبطت أقواله وقدم إلى القضاء.
حملنا هذه الشكوى إلى المحامي الأستاذ دولات عبد النور ليحدثنا عن موقف القانون السوري حول التخوم واغتصاب العقار فقال: من أقدم على نقل أية علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر وتنزل العقوبة نفسها بمن هدم أو خرب أو نقل تخوم المساحة أو علامات الاستهداء أو نصب التحديد أو علامات تسوية الأرض.
المادة 722: إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لنصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على الأشخاص، عوقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، فضلاً عن الغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف.
المادة 723: من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، وتكون العقوبة من شهرين إلى ستة إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص أو الأشياء ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة من شخصين على الأقل مسلحين، يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفترة الثانية، ويسقط الادعاء بمقتضى هذه المادة في المحلات التي لم يجر فيها التحديد والتحرير بعد سنة من وضع اليد، ويعاقب بالحبس حتى ستة أشهر من أقدم على غصب قسم من الأملاك العامة المرفقة وغير المرفقة.

تصفح المزيد..
آخر الأخبار