الوحدة:9-4-2024
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً بإحداث جائزة تقديرية تمنح للشجاعة والعطاء تقديراً وتكريماً لمن أظهر الشجاعة والبطولة والتفاني وساهم في درء المخاطر عن المواطنين أو ممتلكاتهم أو ممتلكات الدولة أو قام بعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة في حالات الكوارث الطبيعية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (14)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تُحدث جائزة تقديرية تُسمى “جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء”.
المادة 2- تُمنح جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء تقديراً وتكريماً لمن أظهر الشجاعة والبطولة والتفاني وساهم في درء المخاطر عن المواطنين أو ممتلكاتهم أو ممتلكات الدولة أو قام بعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة الممكنة في حالات الكوارث الطبيعية أو الحالات الطارئة والإنسانية التي قد تتعرض لها البلاد.
المادة 3- يتم منح جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء بمرسوم وفق الأحكام الآتية:
أ- للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، السوريين وغير السوريين.
ب- تُمنح مع مرتبة الشرف للذين شاركوا في العمليات الواردة بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي وفقدوا أرواحهم أثناء أدائهم هذا العمل.
ج- تُقدم مع جائزة الدولة التقديرية وثيقة البراءة الخاصة بها.
د- يجوز منحها عدة مرات لذات الشخص في حال تعدد حالات المساهمة في درء المخاطر وعمليات الحماية والإنقاذ.
هـ- تبقى جائزة الدولة التقديرية ملكاً لمن منحت له، وتنتقل إلى ورثته.
المادة 4- يُحدد شكل وأوصاف جائزة الدولة التقديرية وجميع ما يتعلق بها بمرسوم.
المادة 5- يحظر صنع جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء إلا بإذن من رئاسة الجمهورية، ويمنع منعاً باتاً تقليدها أو وضعها في المحال.
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 30-9-1445 هجري الموافق لـ 9-4-2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد