العـــــدد 9355
الإثنـــــين 27 أيار 2019
أقدم المدعو (م. ع) على انتحال صفة أمنية بالاشتراك مع المدعو (حـ. أ) حيث يقوم المدعو الأول، بالبحث عن ضحايا من أجل ابتزازها، شاب وفتاة وهما يجلسان على شاطئ البحر مساء، يقوم بالادعاء بأنه رجل أمن ومن ثم يحضر (حـ . أ) ويؤكد ذلك ويقومان بابتزاز الشاب والفتاة مقابل السكوت عن تواجدهما مع بعضهما مساء على حد زعمهما، وبهذه الطريقة حصل (حـ . أ) على عشرات الآلاف من الليرات السورية وأعطى جزءاً منها لشريكه الذي يقوم بمساعدته وإيهام الآخرين بأنهما رجال أمن لكنهما وقعا في قبضة العدالة واعترفا بأنهما أقدما على ذلك عشرات المرات، ضبطت أقوالهما وقدما إلى القضاء.
حول هذه الواقعة تحدث المحامي عماد حمدان بالآتي:
المادة 381
* من أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وساماً أو شارة من أزياء أو سمة الدولة السورية عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على ألفي ليرة.
المادة 382
*- من ظهر منتحلاً وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
* وإذا كان الفاعل مرتدياً في أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص عن ستة أشهر.
* وإذا اقترن الفعل بجريمة أخرى رفعت عقوبتها.
المادة 383
* من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة من ألفين إلى 10 آلاف ليرة.