العـــــدد 9551
الإثنــــــين 16 آذار 2020
وردنا تساؤل من المدعو (هيثم عبد الرحمن) يقول فيه: ما حكم القانون السوري من كل شخص يعبث بطرق النقل والمواصلات؟ بدورنا وجهنا هذا التساؤل للمحامي الأستاذ جمال عثمان الذي أجابنا بالآتي:
المادة 581: من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، إذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير.
المادة 582: من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الإشارة، أو وضع شيئاً يحول دون السير، أو استعمل وسيلة ما لإحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات.
المادة 583:
1 – يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى، بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.
2 – وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.
المادة 584:
1 – من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق الضرر بآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2 – وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المادة 585: يزداد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها، إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة، ويقضى بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.
المادة 586: من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.