العدد: 9402
الاثنين:5-8-2019
تقدم المدعو (ش. د) بمعروض إلى إحدى الوحدات الشرطية، مفاده إقدام زوجته المدعوة (س. م) عمرها 32 سنة على إجهاض حملها عند أحد أطباء النسائية دون علمه، علماً أنها كانت حامل في الشهر الرابع، ورغم أنه أنذرها عدة مرات بعدم إجهاض الجنين، إلا أنها لم تستجب لطلبه والمدعوة لديها طفل واحد عمره 3 سنوات، تم استدعاؤها إلى الوحدة الشرطية، وكذلك الطبيب الذي أقدم على ذلك وبالتحقيق معها اعترف بما نسب إليها، وتذرعت بأن وضعها الصحي لا يساعدها على الحمل والولادة، ضبطت أقوالها وقدمت مع الطبيب إلى القضاء.
حملنا هذا الموضوع وتوجهنا به إلى المحامي الأستاذ جمال عثمان وسألناه عن حكم القانون السوري في عملية الإجهاض فقال:
المادة 525: كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين (3 -4) من المادة /208/ يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبالغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف ليرة.
المادة 526: يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.
المادة 527: من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات، وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى 10 سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة.
المادة 529: من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات، إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.
المادة 530: تطبق المادتان (29 -528) ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل الإجهاض غير حامل.
المادة 531: تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (529 – 528) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.
المادة 532: إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفعل طبيب أو جراح أو قابلة أو عقار أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متداخلين شددت العقوبة وفاقاً للمادة 247.
ويكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للإجهاض، ويستهدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم تكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة ويمكن الحكم أيضاً بإقفال المحل.
سورية عبدو